مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

636

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز » « 1 » ومثلها صحيحة أبو بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام 2 . وأنت خبير بأنّ هذه الأخبار - مع صحّة أسانيدها - ظاهرة الدلالة على أنّ الوصيّ من جملة مَن بيده عقدة النكاح الذي هو عين الولاية في التزويج ، وهو المطلوب . ومنها : ما استدلّ به الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته « كتاب النكاح » لثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفّار ، عن العسكري عليه السلام ، الذي رواه المشايخ الثلاثة هكذا . . . « جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء اللَّه » « 3 » قال : وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد « 4 » . وما رواه في الكافي والتهذيب - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجلٍ أوصى إلى رجلٍ بولده وبمال لهم ، وأذنَ له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : « لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذِنَ له في ذلك وهو حيّ » « 5 » دالّ بمقتضى عموم العلّة وإلغاء الخصوصيّة . . . على أنّ كلّ ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذٌ ماضٍ بعد مماته ، ومنه إذنه للوصيّ في تزويج صغيره وتوليته له فيه « 6 »

--> ( 1 ) ( 1 ) ( ، 2 ) التهذيب : 7 : 393 ، ح 49 وص 484 ، ح 154 ؛ وسائل الشيعة 14 : 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 4 و 5 . ( 3 ) الكافي 7 : 45 ، ح 2 ؛ الفقيه 4 : 189 ، ح 537 ؛ التهذيب 9 : 215 ، ح 847 ؛ وسائل الشيعة 13 : 454 باب 63 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 . ( 4 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 147 . ( 5 ) الكافي 7 : 62 ، ح 19 ؛ فقيه 4 : 210 ، ح 590 ؛ التهذيب 9 : 236 ، ح 921 ؛ وسائل الشيعة 13 : 478 باب 92 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 . ( 6 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 147 .